العلامة الحلي

438

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

السجود على قرطاس فيه كتابة » « 1 » ولئلّا يشغله نظره . وفي زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علّة ، ولو سلّمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا . مسألة 103 : يشترط فيما يسجد عليه - بعد ما تقدّم - أمور : أ - تمكن الجبهة منه ، فلا يجوز على الوحل لعدم تمكنه من الطمأنينة حالة السجود ، وهي واجبة . ب - الطهارة فلا يجوز على النجس وإن لم تتعدّ نجاسته إليه ، وإنّما يشترط طهارة موضع الجبهة لا باقي المساقط إن لم تتعد إليه ، وقد تقدم . ج - أن لا يكون مشتبها بالنجس لوجوب الاحتراز عنه كوجوب الاحتراز عن النجس ، هذا إن كان الاشتباه في موضع محصور كالبيت ، ولو لم ينحصر جاز السجود كالصحاري . د - الملك أو حكمه كالمباح ، والمأذون فيه . ه - أن لا يكون جزءا منه فلو سجد على كفه أو غيرها من بدنه لم يجز لأنا شرطنا كون المسجد أرضا أو ما ينبت منها ، ولو خاف الحر جاز للضرورة ، ولقول الباقر عليه السلام لما سئل أخاف الرمضاء ، قال : « اسجد على بعض ثوبك » قلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : « اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد » « 2 » .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 332 - 12 ، التهذيب 2 : 304 - 1232 ، الاستبصار 1 : 334 - 1256 . ( 2 ) التهذيب 2 : 306 - 1240 ، الإستبصار 1 : 333 - 1249 .